الشيخ الأنصاري

45

كتاب الخمس

قطعوا به ، وفي الحدائق ( 1 ) - كما عن ( 2 ) الخلاف ( 3 ) - نفي الخلاف ، وعن ظاهر الغنية : الاجماع ( 4 ) . والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل ( 5 ) والحدائق ( 6 ) - ، لأصالة الإباحة ، السليمة عن مزاحمة أصالة عصمة المال الثابتة بعموم : " الناس مسلطون على أموالهم " ( 7 ) بعد إخراج المالك المعلوم الكفر ، لاندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليها . فالأصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام ، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله صلى الله عليه وآله : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به " ( 8 ) وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز . حكم ما كان عليه سكة الإسلام ( ولو كان ) المأخوذ من دار الاسلام ( عليه سكة الاسلام ، فلقطة على رأي ) محكي عن المبسوط ( 9 ) ومحكي القاضي ( 10 ) والمصنف في كثير من

--> ( 1 ) الحدائق 12 : 333 . ( 2 ) في " ف " : في . ( 3 ) لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 5 ) المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز . ( 6 ) الحدائق 12 : 334 . ( 7 ) عوالي اللآلي 1 : 222 . ( 8 ) عوالي اللآلي 3 : 480 . ( 9 ) المبسوط 1 : 236 . ( 10 ) المهذب : للقاضي ابن البراج 1 : 178 .